رق
رقيقة المشاعر
2011/12/07 · #1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤال:
هل يجوز وضع صور العلماء ونشرها
بحكم أن لها فائدة من ناحية الاقتداء بهم
وما ردكم على من يقول أن الصور الفوتوغرافية ليست كالرسم
فبذلك لن تكون مضاهاة لخلق الله
بل هي تصويراً لخلق الله
وهي جائزة
وجزاكم الله خير
جواب :
لا يجوز وَضْع صُور العلماء ولا الزعماء .
والزعم أنها للاقتداء هي وسيلة إبليس في تعظيم الصالحين قبل زمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما .
والصورة هي الصورة ، سواء كانت باليد أو بالآلـة .
والزعم بأن الصورة الفوتوغرافية مُجرّد حبس ظِلّ ، وأنه ليس فيها مُضاهاة ؛ قول باطِل ، كما قال العلماء .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.com*****
سؤال :
تستخدم أحياناً في المنتديات صور كاريكاتورية وتمثل صور نساء .. فما حكمها ؟ هل لها نفس حكم الصور الحقيقية
جواب :
الصور اليدوية (الكرتونية أو الكاريكاتورية ) أشدّ تحريما من الصور الفوتوغرافية .
فإن الصور اليدوية لم يُختلف فيها .
والأدلة جاءت بتحريم صُور ذوات الأرواح عموما
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.com
سؤال :
هناك افرشة و اغطية يكون فيها رسومات و صور لذوات الارواح
كما ان هناك بعض مفارش السفرة تصنع باليد مثلا بالكروشي
و تكون به صورا لبجعات او رسومات كرتونية
فهل تجوز هذه الصور
جواب :
يُفرِّق العلماء بين ما إذا بُلِي الإنسان بها ، كأن تكون أُهدِيت إليه ، فيجوز استعمالها بعد إخفاء معالم الصورة ، إلاّ أن تكون ممتهَنَة .
وبين أن يقصد الإنسان شراء ما فيه صُور ذوات أرواح .
فلا يجوز شراء ما فيه صور ذوات أرواح ، سواء كان ممتهنا أو غير مُمْتَهَن .
والملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صُورة ، والمقصود بها صُور ذوات الأرواح .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** *
سؤال :
أنا على قناعة شخصية بعدم جواز تعليق صور ذوات الأرواح سواء في الحقيقة أو العالم الافتراضي (النت)
هناك أحد الإخوان ناقشته بخصوص هذا الأمر و أوردت له العديد من الفتاوى لفضيلتكم و لغيركم من أهل العلم ، لكنه أتاني بفتوى أرى فيها تسيير للنص بغير مقتضاه و هذا نص الفتوى
اقتباس
فتوى رقم 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ وما هو حكم التصوير بالفيديو؟ برجاء ذكر الأدلة.
وجزاكم الله خيرًا.
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم،
بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو فمن المعلوم أن هذا التصوير لم يكن في العصور المتقدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وقد وجد في العصور المتأخرة فهو على البراءة الأصلية وهي الإباحة؛ لأن النصوص الواردة في تحريم التصوير المراد به المجسمات والتي لها أرواح، وهي الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ال**ورين"، ومن ثَم لا نستطيع أن نعتبر التصوير الفوتوغرافي والفيديو حرامًا وداخلاً في اللعن الوارد في الحديث، ولكن إذا كان التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو مقترن بأمر حرام، فالتحريم ليس لذات التصوير وإنما للأمر المقترن به، كمن يصور الحفلات الراقصة الماجنة التي يختلط فيها الرجال بالنساء، وتدار فيها كؤوس الخمر، وما شابه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
فما راي فضيلتكم في هذه الفتوى ، و ما هي النّصيحة التي توجهونها لهذا الشخص
جواب :
اعتبار النصوص الواردة في تحريم التصوير المراد به المجسمات ، أو قَصْره على الْمُجسّمات مِن ذوات الأرواح ، فيه تعسّف وتحكّم بِغير دليل ؛ بل هو مُصادمة للنصّ مِن أجل الهوى !
فإن النصوص جاءت بِتحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإن كان ذلك في ثوب أو سِتارة .
قالت عائشة رضي الله عنها : اشتريت نُمْرُقَةً فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يَدخله ، فعرفت في وَجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذْنَبْت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النُّمْرُقَة ؟ قلت : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعَذَّبُون ، فيّقال لهم : أحْيُوا ما خَلَقْتُم ، وقال : إن البيت الذي فيه الصُّوَر لا تَدْخُله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .
قال القاضي عياض : النمرقة - بِضَمّ النون والراء ، ويُقال : ب**رهما – الوسادة . اهـ .
وقال ابن الأثير : " اشْتَرَيْتِ نُمْرقة " أي : وِسادة ، وهي بضم النون والراء وب**رهما ، وبغير هاءٍ ، وجمعُها : نَمارِقُ . اهـ .
وقالت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ . قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ . رواه مسلم .
قال ابن الأثير : الأنْمَاط : هي ضَرْبٌ من البُسْط له خَمْل رَقِيق واحِدها : نَمَط . اهـ .
فهل الصُّوَر التي على الوسادة أو التي على السِّتْر كانت مُجسّمة ؟!
قال النووي رحمه الله : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ، فإن السّتر الذي أنْكَر النبي صلى الله عليه وسلم الصّورة فيه لا يَشُكّ أحد أنه مَذموم ، وليس لِصُورته ظِـلّ . اهـ .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : لا يجوز لِمُسْلِم عارِف بِحُكم التصوير أن يشتري ثوبًا مُصوَّرا - ولو للامتهان - لِمَا فيه من التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا عِلْم له بالمنع ؛ جاز له استعماله مَمْتَهَنًا ، كما يدلّ عليه حديث عائشة . اهـ .
ومَن صَوَّر شَيئًا له رُوح دَخَل في الوَعيد الشديد .
فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما مَعيشتي مِن صَنعة يَدي ، وإني أصنع هذه التَّصَاوِير ، فقال ابن عباس : لا أُحَدِّثك إلاَّ مَا سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، سَمِعْتُه يقول : مَنْ صَوّر صورة فإنّ الله مُعَذِّبه حتى يَنْفُخَ فِيها الرُّوح ، وليس بِنافخ فيها أبدًا . فَرَبَا الرَّجُل رَبْوَة شديدة ، واصْفرّ وَجْهه . فقال : ويَحْك إن أَبَيْتَ إلاَّ أن تَصنع فعليك بهذا الشَّجر ، كل شيء ليس فيه رُوح . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : كل مُصَوِّر في النار يُجعل له بِكُلّ صُورة صَوَّرها نَفْسًا فتعذِّبه في جهنم .
في الصحيحين من طريق أَبُي زُرْعَةَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً .
قال ابن دقيق العيد : وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّصْوِيرِ وَالصُّوَرِ . اهـ . وقال : وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ : الإِخْبَارُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَةِ بِعَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ . وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " . اهـ .
فَعَلَى مَن جَعَل التصوير خاصا بالتماثيل المجسمّة لذوات الأرواح أن يُخرِج ال**وّر مِن عموم هذه الأحاديث ، وهذا الوعيد الشديد .
وأن يُجِيب عما في حديث السِّتارة والوسادة !
ولا يجوز تخصيص الدليل مِن غير مُخصِّص .
قال القرطبي : واستثنى بعض أصحابنا من ذلك ما لا يبقى ، كَصُور الفخّار والشَّمْع وما شَاكَل ذلك . فَرَدّه العيني بقوله : وهو مُطَالَب بِدَليل التخصيص . اهـ .
وجُمهور أهل العِلْم على تَحْريم الصور إذا كانت على الثياب والستائر ونحوهما .
بل قال القاضي عياض : أجمعوا على منع ما كان له ظِـلّ ، وعلى وجوب تغييره إلاَّ مَا وَرَد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** **********
سؤال :
عندي ياشيخ صور لزواجي وصور لاطفالي وانا أحتفظ بها في خزنه هل في بقائها عندي شىء
جزاك الله خير
جواب :
لا يجوز الاحتفاظ بِصُور ذوات الأرواح إلاّ ما يُمكن أن يحتاجه الإنسان مِن صُور للوثائق الرسمية .
وقد سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : لا يجوز لأي مسلم - ذكرًا كان أم أنثى - جمع الصور للذكرى ، أعني : صُوَر ذَوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها ؛ لِمَا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قَبرا مُشرفا إلاّ سويته . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت ، ولَمَّا دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها ، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به .
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في الصُّوَر :
اقتناء الصور للذكرى مُحَرَّم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وهذا يدلّ على تحريم اقتناء الصور في البيوت . اهـ .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.com*****
سؤال :
انا ودي اعرف حكم مقاطع الفيديو المتنوعه سواء شخصية او وثائقيه او فكاهية خصوصا من غير موسيقى
وهل حكمها مثل حكم التلفزيون علما بان كل الناس يطلعوا في التلفزيون بجميع فئاتهم واختلاف اسباب ظهورهم؟؟؟
جواب :
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا كان تصوير الفيديو ل**لحة دينية أو عِلْمية نافعة فلا بأس .
وقال رحمه الله : التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان لِمَصْلَحة فلا بأس، كَتَصْوير مُحَاضرات ، أو معلومات تُفيد الإنسان .
وأما إذا كان عَبَثًا فأقلّ ما فيه أنه إضاعة للمال والوقت في التصوير . اهـ .
هذا حُكم التصوير ، وأما مُشاهدة المقاطع الْمُرْئيـة " الفيديو " فيجوز مِنها ما تجوز مُشاهدته .
أما المسلسلات والمسرحيات التي فيها اختلاط الرجال بالنساء وإظهار الفواحش وشُرْب الخمور والتعرّي وغير ذلك من المنكرات ؛ فلا تجوز مُشاهدتها .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** *********
سؤال :
ممكن الافادة بحكم تصوير الفيديو في المؤتمرات والمناسابات
جواب :
إذا كان لِحاجة وترتّب عليه مَصْلَحة ؛ فلا بأس . أما إذا كان لِغير حاجة ، فلا يجوز .
ويَنُصّ العلماء على أن ما أُبِيح للحاجة فلا يَتعدّاها .
والسلامة أن يُعافيك الله من التصوير كلّه . لأن الإنسان سوف يُسأل يوم القيامة عمّا صَوّر ، ولن يُسأل : لِمَ لَمْ تُصوِّر
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** *********
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤال:
هل يجوز وضع صور العلماء ونشرها
بحكم أن لها فائدة من ناحية الاقتداء بهم
وما ردكم على من يقول أن الصور الفوتوغرافية ليست كالرسم
فبذلك لن تكون مضاهاة لخلق الله
بل هي تصويراً لخلق الله
وهي جائزة
وجزاكم الله خير
جواب :
لا يجوز وَضْع صُور العلماء ولا الزعماء .
والزعم أنها للاقتداء هي وسيلة إبليس في تعظيم الصالحين قبل زمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما .
والصورة هي الصورة ، سواء كانت باليد أو بالآلـة .
والزعم بأن الصورة الفوتوغرافية مُجرّد حبس ظِلّ ، وأنه ليس فيها مُضاهاة ؛ قول باطِل ، كما قال العلماء .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.com*****
سؤال :
تستخدم أحياناً في المنتديات صور كاريكاتورية وتمثل صور نساء .. فما حكمها ؟ هل لها نفس حكم الصور الحقيقية
جواب :
الصور اليدوية (الكرتونية أو الكاريكاتورية ) أشدّ تحريما من الصور الفوتوغرافية .
فإن الصور اليدوية لم يُختلف فيها .
والأدلة جاءت بتحريم صُور ذوات الأرواح عموما
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.com
سؤال :
هناك افرشة و اغطية يكون فيها رسومات و صور لذوات الارواح
كما ان هناك بعض مفارش السفرة تصنع باليد مثلا بالكروشي
و تكون به صورا لبجعات او رسومات كرتونية
فهل تجوز هذه الصور
جواب :
يُفرِّق العلماء بين ما إذا بُلِي الإنسان بها ، كأن تكون أُهدِيت إليه ، فيجوز استعمالها بعد إخفاء معالم الصورة ، إلاّ أن تكون ممتهَنَة .
وبين أن يقصد الإنسان شراء ما فيه صُور ذوات أرواح .
فلا يجوز شراء ما فيه صور ذوات أرواح ، سواء كان ممتهنا أو غير مُمْتَهَن .
والملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صُورة ، والمقصود بها صُور ذوات الأرواح .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** *
سؤال :
أنا على قناعة شخصية بعدم جواز تعليق صور ذوات الأرواح سواء في الحقيقة أو العالم الافتراضي (النت)
هناك أحد الإخوان ناقشته بخصوص هذا الأمر و أوردت له العديد من الفتاوى لفضيلتكم و لغيركم من أهل العلم ، لكنه أتاني بفتوى أرى فيها تسيير للنص بغير مقتضاه و هذا نص الفتوى
اقتباس
فتوى رقم 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ وما هو حكم التصوير بالفيديو؟ برجاء ذكر الأدلة.
وجزاكم الله خيرًا.
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم،
بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو فمن المعلوم أن هذا التصوير لم يكن في العصور المتقدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وقد وجد في العصور المتأخرة فهو على البراءة الأصلية وهي الإباحة؛ لأن النصوص الواردة في تحريم التصوير المراد به المجسمات والتي لها أرواح، وهي الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ال**ورين"، ومن ثَم لا نستطيع أن نعتبر التصوير الفوتوغرافي والفيديو حرامًا وداخلاً في اللعن الوارد في الحديث، ولكن إذا كان التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو مقترن بأمر حرام، فالتحريم ليس لذات التصوير وإنما للأمر المقترن به، كمن يصور الحفلات الراقصة الماجنة التي يختلط فيها الرجال بالنساء، وتدار فيها كؤوس الخمر، وما شابه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
فما راي فضيلتكم في هذه الفتوى ، و ما هي النّصيحة التي توجهونها لهذا الشخص
جواب :
اعتبار النصوص الواردة في تحريم التصوير المراد به المجسمات ، أو قَصْره على الْمُجسّمات مِن ذوات الأرواح ، فيه تعسّف وتحكّم بِغير دليل ؛ بل هو مُصادمة للنصّ مِن أجل الهوى !
فإن النصوص جاءت بِتحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإن كان ذلك في ثوب أو سِتارة .
قالت عائشة رضي الله عنها : اشتريت نُمْرُقَةً فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يَدخله ، فعرفت في وَجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذْنَبْت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النُّمْرُقَة ؟ قلت : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعَذَّبُون ، فيّقال لهم : أحْيُوا ما خَلَقْتُم ، وقال : إن البيت الذي فيه الصُّوَر لا تَدْخُله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .
قال القاضي عياض : النمرقة - بِضَمّ النون والراء ، ويُقال : ب**رهما – الوسادة . اهـ .
وقال ابن الأثير : " اشْتَرَيْتِ نُمْرقة " أي : وِسادة ، وهي بضم النون والراء وب**رهما ، وبغير هاءٍ ، وجمعُها : نَمارِقُ . اهـ .
وقالت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ . قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ . رواه مسلم .
قال ابن الأثير : الأنْمَاط : هي ضَرْبٌ من البُسْط له خَمْل رَقِيق واحِدها : نَمَط . اهـ .
فهل الصُّوَر التي على الوسادة أو التي على السِّتْر كانت مُجسّمة ؟!
قال النووي رحمه الله : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ، فإن السّتر الذي أنْكَر النبي صلى الله عليه وسلم الصّورة فيه لا يَشُكّ أحد أنه مَذموم ، وليس لِصُورته ظِـلّ . اهـ .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : لا يجوز لِمُسْلِم عارِف بِحُكم التصوير أن يشتري ثوبًا مُصوَّرا - ولو للامتهان - لِمَا فيه من التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا عِلْم له بالمنع ؛ جاز له استعماله مَمْتَهَنًا ، كما يدلّ عليه حديث عائشة . اهـ .
ومَن صَوَّر شَيئًا له رُوح دَخَل في الوَعيد الشديد .
فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما مَعيشتي مِن صَنعة يَدي ، وإني أصنع هذه التَّصَاوِير ، فقال ابن عباس : لا أُحَدِّثك إلاَّ مَا سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، سَمِعْتُه يقول : مَنْ صَوّر صورة فإنّ الله مُعَذِّبه حتى يَنْفُخَ فِيها الرُّوح ، وليس بِنافخ فيها أبدًا . فَرَبَا الرَّجُل رَبْوَة شديدة ، واصْفرّ وَجْهه . فقال : ويَحْك إن أَبَيْتَ إلاَّ أن تَصنع فعليك بهذا الشَّجر ، كل شيء ليس فيه رُوح . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : كل مُصَوِّر في النار يُجعل له بِكُلّ صُورة صَوَّرها نَفْسًا فتعذِّبه في جهنم .
في الصحيحين من طريق أَبُي زُرْعَةَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً .
قال ابن دقيق العيد : وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّصْوِيرِ وَالصُّوَرِ . اهـ . وقال : وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ : الإِخْبَارُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَةِ بِعَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ . وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " . اهـ .
فَعَلَى مَن جَعَل التصوير خاصا بالتماثيل المجسمّة لذوات الأرواح أن يُخرِج ال**وّر مِن عموم هذه الأحاديث ، وهذا الوعيد الشديد .
وأن يُجِيب عما في حديث السِّتارة والوسادة !
ولا يجوز تخصيص الدليل مِن غير مُخصِّص .
قال القرطبي : واستثنى بعض أصحابنا من ذلك ما لا يبقى ، كَصُور الفخّار والشَّمْع وما شَاكَل ذلك . فَرَدّه العيني بقوله : وهو مُطَالَب بِدَليل التخصيص . اهـ .
وجُمهور أهل العِلْم على تَحْريم الصور إذا كانت على الثياب والستائر ونحوهما .
بل قال القاضي عياض : أجمعوا على منع ما كان له ظِـلّ ، وعلى وجوب تغييره إلاَّ مَا وَرَد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** **********
سؤال :
عندي ياشيخ صور لزواجي وصور لاطفالي وانا أحتفظ بها في خزنه هل في بقائها عندي شىء
جزاك الله خير
جواب :
لا يجوز الاحتفاظ بِصُور ذوات الأرواح إلاّ ما يُمكن أن يحتاجه الإنسان مِن صُور للوثائق الرسمية .
وقد سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : لا يجوز لأي مسلم - ذكرًا كان أم أنثى - جمع الصور للذكرى ، أعني : صُوَر ذَوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها ؛ لِمَا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قَبرا مُشرفا إلاّ سويته . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت ، ولَمَّا دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها ، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به .
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في الصُّوَر :
اقتناء الصور للذكرى مُحَرَّم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وهذا يدلّ على تحريم اقتناء الصور في البيوت . اهـ .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** kuwaiteya.com*****
سؤال :
انا ودي اعرف حكم مقاطع الفيديو المتنوعه سواء شخصية او وثائقيه او فكاهية خصوصا من غير موسيقى
وهل حكمها مثل حكم التلفزيون علما بان كل الناس يطلعوا في التلفزيون بجميع فئاتهم واختلاف اسباب ظهورهم؟؟؟
جواب :
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا كان تصوير الفيديو ل**لحة دينية أو عِلْمية نافعة فلا بأس .
وقال رحمه الله : التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان لِمَصْلَحة فلا بأس، كَتَصْوير مُحَاضرات ، أو معلومات تُفيد الإنسان .
وأما إذا كان عَبَثًا فأقلّ ما فيه أنه إضاعة للمال والوقت في التصوير . اهـ .
هذا حُكم التصوير ، وأما مُشاهدة المقاطع الْمُرْئيـة " الفيديو " فيجوز مِنها ما تجوز مُشاهدته .
أما المسلسلات والمسرحيات التي فيها اختلاط الرجال بالنساء وإظهار الفواحش وشُرْب الخمور والتعرّي وغير ذلك من المنكرات ؛ فلا تجوز مُشاهدتها .
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** *********
سؤال :
ممكن الافادة بحكم تصوير الفيديو في المؤتمرات والمناسابات
جواب :
إذا كان لِحاجة وترتّب عليه مَصْلَحة ؛ فلا بأس . أما إذا كان لِغير حاجة ، فلا يجوز .
ويَنُصّ العلماء على أن ما أُبِيح للحاجة فلا يَتعدّاها .
والسلامة أن يُعافيك الله من التصوير كلّه . لأن الإنسان سوف يُسأل يوم القيامة عمّا صَوّر ، ولن يُسأل : لِمَ لَمْ تُصوِّر
kuwaiteya.comkuwaiteya.comkuwaiteya.com** *********